بهما مع الإمكان، ومع العجز[1] يضرب المتولّي بيديّ نفسه ويمسح بهما.

مسألة (33): الشعر المتدلّي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته، وأمّا الثابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسحه.

مسألة (34): إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهلٍ أو نسيان، أمّا لو لم تفت صحّ إذا أعاد على نحوٍ يحصل به الترتيب.

مسألة (35): الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمّم.

مسألة (36): الأحوط وجوباً اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمّم، بل إذا كان التراب في إناءٍ مغصوبٍ لم يصحّ الضرب عليه إلّاأن يكون كبيراً جدّاً بحيث لا يصدق على الضرب فيه التصرّف في الإناء.

مسألة (37): إذا شكّ في جزءٍ منه بعد الفراغ لم يلتفت‏[2]، وكذا لو شكّ في جزءٍ منه بعد التجاوز عن محلّه، وإن كان الأحوط استحباباً التدارك.

الفصل الخامس بعض أحكام التيمّم‏

لا يجوز التيمّم لصلاةٍ مؤقّتةٍ قبل دخول وقتها[3]، ويجوز عند ضيق وقتها، وفي جوازه في السعة إشكال، والأظهر الجواز مع اليأس‏[4] عن التمكّن من الماء

 

[1] حتّى عن الوضع، وإلّا تعيّن الوضع

[2] إلّاإذا كان الشكّ في الجزء الأخير فإنّه يعتني بذلك على الأحوط ما لم تفت الموالاة، أو يدخل في الغير المرتّب عليه

[3] إذا كان عدم الوجدان محقَّقاً في الوقت فلا يبعد الجواز

[4] الظاهر جوازه الفعلي حتّى مع عدم اليأس، فإن بقي العذر إلى آخر الوقت ثبتت الصحّة واقعاً، وإلّا فالأحوط الإعادة