ولو اتّفق التمكّن منه بعد الصلاة لم تجب الإعادة ولا القضاء.

مسألة (38): إذا تيمّم لصلاة فريضةٍ أو نافلةٍ ثمّ دخل وقت اخرى فإن يئس من التمكّن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها[1]، وإلّا ففيه إشكال. نعم، لو صلّى برجاء استمرار العجز فتبيّن ذلك صحّت صلاته.

مسألة (39): لو وجد الماء في أثناء العمل فإن كان دخل في صلاة[2] فريضةٍ أو نافلةٍ مضى‏ في صلاته وصحّت على الأقوى‏[3]، وفيما عدا ذلك يتعيّن الاستئناف بعد الطهارة المائية.

مسألة (40): إذا تيمّم المحدِث بالأكبر بدلًا عن الغسل ثمّ أحدث بالأصغر لم ينتقض تيمّمه، والأحوط استحباباً الجمع بين التيمّم والوضوء، ولو لم يتمكّن من الوضوء تيمّم بدلًا عمّا في ذمّته‏[4] من دون قصد الوضوء والغسل.

مسألة (41): لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، وإذا تعمّد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة وجب عليه التيمّم مع اليأس‏

 

[1] ولكنّ الأحوط الإعادة إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت، والشاكّ كاليائس في جواز المبادرة والإعادة

[2] الأحوط الاستئناف فيما إذا كان وجدان الماء قبل الدخول في الركوع

[3] غير أنّ الأحوط عدم الاكتفاء بها فيما إذا كان الوقت متّسعاً للإعادة

[4] لا يكفي هذا احتياطاً في غير الجنب؛ لعدم كفاية التيمّم الغسلي عن الوضوء، فلو كان التيمّم الغسلي منه ينتقض بالحدث الأصغر لاحتاج إلى تيمّمين، والظاهر عدم الانتقاض وتعيّن التيمّم عن الوضوء