من الماء وأجزأ، ولو تمكّن بعد ذلك لم تجب عليه الإعادة[1] ولا القضاء، ولو كان على وضوءٍ لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه، ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمّم وأجزأ أيضاً[2].
مسألة (42): يشرع التيمّم لكلّ مشروطٍ بالطهارة من الفرائض والنوافل، وكذا كلّ ما يتوقّف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل، كقراءة القرآن والكون في المساجد ونحو ذلك، بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة، أما ما يحرم على المحدِث من دون أن يكون مأموراً به- كمسّ القرآن ومسّ اسم اللَّه تعالى- فلا يشرع التيمّم لأجله، كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء[3]، فلابدّ للمحدِث إذا اضطرّ إلى مسّ القرآن أن يتيمّم لغير المسِّ مثل قراءة القرآن وحينئذٍ يجوز له المسّ.
مسألة (43): إذا تيمّم المحدِث لغايةٍ جازت له كلّ غايةٍ وصحّت منه، فإذا تيمّم للكون على الطهارة صحّت منه الصلاة وجاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك ممّا يتوقّف صحّته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائية.
نعم، لا يجزى ذلك فيما إذا تيمّم لضيق الوقت على الأحوط وجوباً.
مسألة (44): ينتقض التيمّم بمجرّد التمكّن من الطهارة المائية وإن تعذّرت عليه بعد ذلك، وإذا وجد مَن تيمَّم تيمّمين من الماء ما يكفيه لوضوئه انتقض تيمّمه الذي هو بدل عنه، وإذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل
[1] بل الأحوط الإعادة إذا ارتفع العذر في الأثناء
[2] على ما ذكرنا من الاحتياط بالإعادة لو ارتفع العذر في الأثناء
[3] وأشرنا إلى ما فيه، فالظاهر جواز التيمّم لأجل المسّ أيضاً