المقصد السادس في غسل المسّ
يجب الغسل بمسِّ الميّت الإنساني بعد بَرده وقبل إتمام غسله، مسلماً كان أو كافراً، حتّى السقط إذا ولجته الروح وإن لم يتمَّ له أربعة أشهرٍ على الأحوط، ولو يُمِّم المَيت للعَجز عن تغسيله أو غسَّله الكافر لفقد المماثل أو غُسِّل بالقراح لفقد الخليط أو أقلّ من ثلاثة أغسالٍ لعوز الماء فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسّه في غير التيمّم، أمّا فيه فلا يخلو من تأمّل.
مسألة (74): لا فرق في الماسِّ والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن، وكونه ممّا تحلّه الحياة وما لا تحلّه الحياة، عدا الشعر[1] ماسّاً وممسوساً.
مسألة (75): لا فرق بين العاقل والمجنون، والصغير والكبير، والمسّ الاختياري والاضطراري.
مسألة (76): إذا مسّ الميت قبل بَرده لم يجب الغسل بمسّه. نعم، يتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، وإن كان الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضاً.
مسألة (77): يجب أيضاً الغسل بمسِّ القطعة المبانة[2] من الحيِّ أو الميت إذا كانت مشتملةً على العظم دون الخالية منه ودون العظم المجرّد من الحيّ،
[1] بل يجب فيه الغسل أيضاً إذا صدق المسّ، كما إذا كان الشعر معدوداً من توابع البشرة
[2] على الأحوط، ولا يبعد عدم وجوب الغسل بمسِّ القطعة المبانة من الحي