مسألة (72): إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر غسِّل وحنِّط[1] وكفِّن وصلِّي عليه ودُفِن، وكذا إذا كان الصدر وحده أو بعضه على الأحوط وجوباً، وفي الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص والإزار، وفي الأول يضاف إليهما المئزر إن وجد له محلّ. وإن وجد غير عظم الصدر مجرّداً كان أو مشتملًا عليه اللحم غُسِّل وحنِّط ولُفَّ بخرقةٍ ودُفِن على الأحوط وجوباً ولم يُصلَّ عليه، وإن لم يكن فيه عظم لُفَّ بخرقةٍ ودُفِن على الأحوط وجوباً.

مسألة (73): السِقط إذا تمّ له أربعة أشهرٍ غُسِّلَ وحُنِّطَ وكُفِّن ولم يصلَّ عليه، وإذا كان لدون ذلك لُفَّ بخرقةٍ ودُفِن على الأحوط وجوباً. لكن لو ولجته الروح حينئذٍ فالأحوط إن لم يكن أقوى‏ جريان حكم الأربعة أشهرٍ عليه.

 

[1] إذا كان مشتملًا على موضعٍ من مواضع التحنيط