منها: ما إذا كان النبش لمصلحة الميت كالنقل إلى المشاهد كما تقدّم، أو لكونه مدفوناً في موضعٍ يوجب مهانةً عليه كمزبلةٍ أو بالوعةٍ أو نحوهما، أو في موضعٍ يتخوّف فيه على بدنه من سيلٍ أو سَبُعٍ أو عدوّ.
ومنها: ما لو عارضه أمر راجح أهمّ، كما إذا توقّف دفع مفسدةٍ على رؤية جسده.
ومنها: ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي، كما إذا دفن في ملك غيره بغير إذنه، أو دفن معه مال غيره من خاتمٍ ونحوه فينبش لدفع ذلك الضرر المالي.
ومنها: ما إذا دفن بلا غسلٍ أو بلا تكفين، أو تبيّن بطلان غسله، أو بطلان تكفينه، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي لوضعه في القبر على غير القبلة، أو دفن بغير إذن الولي، أو في مكانٍ أوصى بالدفن في غيره، أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته، وإلّا ففيه إشكال.
مسألة (69): لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة- أيّدهم اللَّه تعالى- بوضع الميت في موضعٍ والبناء عليه ثمّ نقله إلى المشاهد الشريفة، بل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض مستقبلًا بوجهه القبلة على الوجه الشرعي، ثم ينقل بعد ذلك بإذن الوليّ على نحوٍ لا يؤدّي إلى هتك حرمته.
مسألة (70): إذا وضع الميت في سردابٍ جاز فتح بابه وإنزال ميّت آخر فيه إذا لم يظهر جسد الأول، إمّا للبناء عليه، أو لوضعه في لحدٍ داخل السرداب.
وأمّا إذا كان بنحوٍ يظهر جسده ففي جوازه إشكال.
مسألة (71): إذا مات ولد الحامل دونها فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب، وإلّا جاز تقطيعه. ويتحرّى الأرفق فالأرفق، وإن ماتت هي دونه شقّ بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته، وإلّا فمن أيِّ جانبٍ كان واخرج، ثمّ يخاط بطنها، وتدفن.