فطاهر في نفسه وينجس بالنجاسات التي يلاقيها، فإذا طهَّر نفسه منها فسؤره طاهر ويجوز أكل الطعام الذي يباشره.
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام[1]، وفي عموم الحكم للحرام بالعارض- سواء أكانت الحرمة من جهة الفاعل كالصائم، أم القابل كالحائض، أم نفس الفعل كالوطء المنذور تركه- إشكال، والعموم أحوط وجوباً.
الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة[2] دون غيرها من الحيوان الجلّال[3].
الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي:
مسألة (19): الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه إلّاإذا كان في أحدهما رطوبة مسرية، يعني تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرّد الملاقاة، فإذا كانا يابسين أو نديَّين جافّين لم يتنجّس الطاهر بالملاقاة، وكذا لو كان أحدهما مائعاً بلا رطوبة، كالذهب والفضّة ونحوهما من الفلزّات فإنّها إذا اذيبت في ظرفٍ نجسٍ لا تنجس.
مسألة (20): الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسةً لا ينجس وإن سرت رطوبة الأرض له وصار ثقيلًا بعد أن كان خفيفاً، فإنّ مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة، وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف ونحوه، فإنّ الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسريةً ولا موجبةً لتنجّسها وإن كانت مؤثِّرةً في الجدار على
[1] الظاهر طهارته وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه في الصلاة
[2] على الأحوط
[3] بل الأحوط في عرق غيره من الحيوان الجلّال النجاسة أيضاً