الثامن: المسكر المائع بالأصالة[1] بجميع أقسامه- ومنه السبيرتو[2]– دون الجامد، كالحشيشة، وإن غلى وصار مائعاً بالعارض لكنّه حرام.
مسألة (17): العصير العنبيّ إذا غلى بالنار فالظاهر بقاؤه على الطهارة وإن صار حراماً[3]، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا، وإن غلى بغير النار فالأحوط وجوباً فيه النجاسة[4]، بل الأحوط وجوباً النجاسة بمجرّد النشيش، وإذا لم يغلِ ولم ينشَّ فهو طاهر وحلال.
مسألة (18): العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار، فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات، مثل المرق والمحشيّ والطبيخ وغيرها، وكذا دبس التمر المسمّى بدبس الدمعة.
التاسع: الفقّاع[5]، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطبّاء.
العاشر: الكافر[6]، وهو من انتحل ديناً غير الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أ نّه من الدين الإسلامي، ولا فرق بين المرتدّ والكافر الأصلي الحربي والذمي والخارجي والغالي والناصب. هذا في غير الكتابي، أمّا الكتابي
[1] بل خصوص الخمر وهو المتّخذ من العصير العنبيّ وإن كان كلّ مسكرٍ حراماً
[2] لا يحكم بنجاسته إلّاإذا علم بأنّ ما فيه من كحولٍ متّخذ من عصيرٍ عنبي
[3] على الأحوط
[4] بل الأظهر هو النجاسة؛ لأنّه خمر
[5] الظاهر عدم نجاسته وإن كان حراماً
[6] على الأحوط، والأقوى الطهارة في أهل الكتاب، وفي كلّ من حكم بكفره من منتحلي الإسلام