الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، أمّا دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك والبُرغُوث والقُمَّل ونحوها فإنّه طاهر.
مسألة (12): إذا وَجَد في ثوبه- مثلًا- دماً لا يدري أ نّه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته[1].
مسألة (13): دم العلقة المستحيلة من النطفة، والدم الذي يكون في البيضة[2] نجس على الأحوط وجوباً.
مسألة (14): الدم المتخلِّف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر، إلّاأن يتنجّس بنجاسةٍ خارجيةٍ مثل السِكِّين التي يذبح بها.
مسألة (15): إذا خرج من الجرح أو الدُّمَّل شيء أصفر يشكّ في أ نّه دم أم لا، يحكم بطهارته، وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أ نّه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام، وكذلك إذا حكَّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أ نّها دم، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.
مسألة (16): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجِّس لِلَّبن.
السادس والسابع: الكلب والخنزير البرِّيّان بجميع أجزائهما، وفضلاتهما، ورطوباتهما دون البحريَّين.
[1] ولكنّه إذا كان لا يدري أ نّه منه- مثلًا- أو من البقّ والبرغوث فالأحوط في هذه الصورة الاجتناب إذا كان يعلم أ نّه على التقدير الثاني قد امتصّه من حيوانٍ ذي نفسٍ سائلة، كما هو الغالب، ولا يمكن قياسها على صورة ما إذا شكّ في دمٍ أ نّه من شاةٍ أو سمك
[2] لا يبعد عدم نجاسته