والسمك، ومنه الخُفّاش على ما قضى به الاختبار، وكذا ميتة ما يشكّ في أ نّه له نفس سائلة أم لا.

مسألة (7): المراد من الميتة: ما مات بدون تذكيةٍ على الوجه الشرعي.

مسألة (8): ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شكّ في‏تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة ظاهراً[1]، بل لا يبعد ذلك حتّى لو علم بسبق يد الكافر عليه، وكذا ما صنع في أرض الإسلام، أو وجد مطروحاً في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدالّ على التذكية، مثل ظرف الماء والسمن واللبن، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات.

مسألة (9): المذكورات إذا اخذت من أيدي الكافرين محكومة بالنجاسة ظاهراً[2] إلّاأن يعلم بسبق يد المسلم عليها.

مسألة (10): السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوباً فيهما.

مسألة (11): الإنفحة ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي أو السخل قبل أن يأكل.

 

[1] الحكم بالطهارة ظاهراً يكفي فيه مجرّد عدم العلم، أو الاطمئنان بأ نّه غير مذكّى‏، سواء أكان تحت يد المسلم أو في سوقه أم لا، وأمّا الأكل والصلاة فيه فلا يجوز مع الشكّ في التذكية، غير أنّ يد المسلم اعتبرت أمارةً عليها بعد توفّر شرطين:

الأول: أن يكون المشكوك في معرض الاستعمال من قبله المشعر بالتذكية.

الثاني: أن لا يعلم بسبق يد الكافر عليه، أو يكون مسبوقاً بيد الكافر مع علم صاحب اليد ومعاملته له معاملة المذكّى‏، واحتمال كون ذلك بسبب تصدِّيه لإحراز تذكيته

[2] بل بالطهارة ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان بأ نّها غير مذّكاة