مسألة (30): إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرشٍ ونحوه لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لابدّ من العلم بكونه أرضاً.
الثالث: الشمس[1]،
فإنّها تطهِّر الأرض، وكلّ ما لا ينقل من الأبنية وما اتّصل بها من أخشابٍ وأعتابٍ وأبوابٍ وأوتاد، وكذلك الأشجار والثمار والنبات والخضراوات وإن حان قطفها، وغير ذلك. وفي تطهير الحصر والبواري بها إشكال[2].
مسألة (31): يشترط في الطهارة بالشمس- مضافاً إلى زوال عين النجاسة وإلى رطوبة المحلّ- اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفاً، وإن شاركها غيرها في الجملة من ريحٍ أو غيره.
مسألة (32): الباطن النجس يطهر تبعاً لطهارة الظاهر بالإشراق.
مسألة (33): إذا كانت الأرض النجسة جافّةً واريد تطهيرها صُبَّ عليها الماء الطاهر أو النجس، فإذا يبس بالشمس طهرت.
مسألة (34): إذا تنجّست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتّى يبست طهرت من دون حاجةٍ إلى صبِّ الماء عليها. نعم، إذا كان البول غليظاً له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف، بل يشكل طهارة سطح الأرض الذي عليه الجرم.
مسألة (35): الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزءاً من
[1] لا تخلو أصل مطهّرية الشمس من إشكال، ومنه يظهر حال التفريعات
[2] الظاهر عدم التطهير ولو قلنا بمطهّرية الشمس