مسألة (25): الغسل في حوض المدرسة غير صحيحٍ لأهلها ولغيرهم إلّا إذا علم بعموم الوقفية[1] أو الإباحة.
مسألة (26): الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلّامع العلم بعموم الإذن.
مسألة (27): الغسل بالمئزر الغصبي باطل[2] إذا كان دخول الماء إلى البشرة موجباً للتصرّف فيه أو متّحداً معه.
الفصل الخامس في جملة من آدابه وأحكامه
قد ذكر العلماء (رضوان اللَّه عليهم): أ نّه يستحبّ غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثاً، ثمّ المضمضة ثلاثاً، ثمّ الاستنشاق ثلاثاً، وإمرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصاً في الترتيبي، بل ينبغي التأكّد في ذلك، وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل، ونزع الخاتم ونحوه، والاستبراء بالبول قبل الغسل.
مسألة (28): الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحّة الغسل، لكن إذا تركه واغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بالمنيّ جرى عليه حكم المنيّ ظاهراً، فيجب الغسل له كالمنيّ سواء استبرأ بالخَرطات لتعذّر البول أمْ لا، إلّاإذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيءٍ من المنيِّ في المجرى.
مسألة (29): إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة
[1] مع فرض الوقف إذا كان الشخص من الموقوف عليهم فلا يبعد جواز الاغتسال، حتّى مع فرض عدم عموم الوقف للاغتسال إذا لم يكن مزاحماً لاستيفاء الموقوف عليهم للمنفعة الملحوظة في الوقف، وإذا لم يكن من الموقوف عليهم فالظاهر عدم الجواز
[2] الظاهر عدم البطلان، وبطلان فرض الاتّحاد