الماء حكم المستعمل[1] في رفع الحدث الأكبر.
مسألة (19): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه: فإن قصد الأمر الأدائيّ بالصلاة فغسله باطل[2]، وإن قصد الأمر المتعلّق به فغسله صحيح.
مسألة (20): ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما عليها، لا على الزوج[3].
مسألة (21): إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمّام فجاء إلى الحمّام واغتسل ولم يستحضر النية تفصيلًا كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل؟ لأجاب بأ نّه يغتسل، أمّا لو كان يتحيّر في الجواب بطل؛ لانتفاء النية.
مسألة (22): إذا كان قاصداً عدم إعطاء العوض للحمّامي، أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرَّمة، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمّاميّ بطل غسله[4] وإن استرضاه بعد ذلك.
مسألة (23): إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل وبعد الخروج شكّ في أ نّه اغتسل أم لا بنى على العدم، ولو علم أ نّه اغتسل لكن شكّ في أ نّه اغتسل على الوجه الصحيح أمْ لا بنى على الصحّة.
مسألة (24): إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخِّن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه.
[1] ولكن لم يثبت حكم إلزاميّ مخصوص للمستعمل في رفع الحدث الأكبر، وقد تقدّم منه الحكم بجواز رفع الحدث والخبث به
[2] بل الظاهر صحّته إذا لم يرجع إلى التشريع
[3] بل الظاهر أ نّه على الزوج
[4] البطلان محلّ إشكالٍ وإن كان أحوط