مسألة (14): النية في هذه الكيفية يجب أن تكون مقارنةً لتغطية تمام البدن‏[1].

مسألة (15): لا يعتبر خروج البدن كلّاً أو بعضاً عن الماء[2] ثمّ رمسه بقصد الغسل، بل لو ارتمس في الماء لغرضٍ ونوى‏ الغسل بعد الارتماس كفى‏ إذا تحقّق انغسال جميع البدن وهو تحت الماء، والأحوط استحباباً أن يحرِّك بدنه.

ومنها: إطلاق الماء، وطهارته، وإباحته، وإباحة الآنية[3] والمصبّ‏[4]، والمباشرة اختياراً، وعدم المانع من استعمال الماء من مرضٍ ونحوه، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدّم في الوضوء. وقد تقدّم فيه أيضاً حكم الجبيرة والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة، وحكم الشكّ، والنسيان، وارتفاع السبب المسوِّغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها، فإنّ الغسل كالوضوء في جميع ذلك. نعم، يفترق عنه في جواز المضيِّ مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء، وفي عدم اعتبار الموالاة فيه لا في الترتيبي ولا في الارتماسي‏[5].

مسألة (16): الغسل الترتيبيّ أفضل من الغسل الارتماسي.

مسألة (17): يجوز العدول من الترتيبي إلى الارتماسي.

مسألة (18): يجوز الارتماس في ما دون الكرّ وإن كان يجري على‏

 

[1] بل للابتداء في عملية الارتماس

[2] الظاهر اعتبار خروج البدن كلّاً أو بعضاً

[3] تقدّم منه صحّة الوضوء بالاغتراف من الآنية المحرَّمة والأمر في الغسل كذلك

[4] الظاهر عدم اعتبار إباحة المصبّ

[5] تقدّم اعتبار عدم الفاصل العرفي في الارتماسي