الزوال[1] لتدلَّ على كون يوم الرؤية من الشهر اللاحق، ولا بغير ذلك.
مسألة (19): لا تختصّ حجّية البيّنة بالقيام عند الحاكم، بل كلّ من علم بشهادتها عوَّل عليها، ولا تختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه، بل ينفذ على غيره حتّى على المجتهدين وإن كانوا أعلم منه.
مسألة (20): إذا رُئيَ الهلال في بلدٍ كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الآفاق بحيث إذا رُئي في بلد الرؤية رُئي فيه، أمّا مع اختلافهما فيها ففيه إشكال[2].
الفصل السابع في أحكام قضاء شهر رمضان:
مسألة (1): لا يجب قضاء ما فات زمان الصِبا أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتدادٍ أو حيضٍ أو نفاسٍ أو نومٍ أو سكرٍ أو مرضٍ أو خلافٍ للحقّ. نعم، إذا صام المخالف على وفق مذهبه أو مذهبنا لم يجب عليه القضاء.
مسألة (2): إذا شكّ في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء، وإذا شكّ في عدد الفائت بنى على الأقلّ.
مسألة (3): لا يجب الفور في القضاء. نعم، لا يجوز تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني[3]، وإن أخّره عن الثاني بقي موسّعاً إلى آخر العمر، وإن فاتته أيام من شهرٍ واحدٍ لا يجب عليه التعيين ولا الترتيب، وإن عيَّن لم
[1] لا يخلو عن إشكال
[2] أظهره الكفاية
[3] لا يبعد الجواز