يتعيَّن[1]، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابقٍ ومن لاحقٍ وجب التعيين[2]، ولا يجب الترتيب فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق، ويجوز العكس، إلّامع تضيّق الوقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث[3]، وإن نوى السابق حينئذٍ صحّ صومه وأثِم.
مسألة (4): لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة والنذر، فله تقديم أ يّهما شاء.
مسألة (5): إذا فاته أيامٌ من شهر رمضان بمرضٍ ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء[4] عنه، وكذا إذا فات بحيضٍ أو نفاسٍ ماتت فيه، أو بعد ما أفطرت قبل مضيِّ زمانٍ يمكن القضاء فيه، وفي استحباب القضاء إشكال.
مسألة (6): إذا فاته شهر رمضان أو بعضُه بمرضٍ واستمرّ به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه وتصدّق عن كلِّ يومٍ بمُدٍّ، ولا يجزي القضاء عن التصدّق، والأحوط استحباباً الجمع بينهما. أمّا إذا فاته بعذرٍ غير المرض وجب القضاء دون الفدية. وإن كان إلحاق السفر بالمرض محتملًا فالأحوط استحباباً فيه الجمع بين القضاء والفدية، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في
[1] بل التعيين ممكن، ولا يتوقّف على التمايز بين المتعلّقين، بل يكفي التمايز بين الأمرين الناشئين من التمايز بين السببين- أي الفوتين- نعم لا أثر للتعيين
[2] الظاهر عدم وجوب التعيين، فلو صام بدون تعيينٍ بمقدارٍ ينطبق على الفائت من أحد الرمضانين فقط كان عليه ترتيب أثر تأخير قضاء رمضان اللاحق من التكفير عن كلّ يومٍ بمُدٍّ على الأحوط
[3] ولكن تقدّم أ نّه لا يبعد جواز تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني
[4] وأمّا إذا فاته لسفرٍ ومات قبل خروج شهر رمضان فالأحوط كون حاله حال ما إذا مات بعد ذلك