التأخير السفر، وكذا العكس[1].
مسألة (7): إذا فاته شهر رمضان أو بعضُه لعذرٍ أو عمدٍ وأخّر القضاء إلى رمضان الثاني مع تمكّنه منه عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً، وإن كان عازماً على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني فاتّفق طروء العذر وجب القضاء، بل الفدية أيضاً على الأحوط إن لم يكن أقوى، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار، ويجب إذا كان الإفطار عمداً مضافاً إلى الفدية كفّارة الإفطار.
مسألة (8): إذا استمرّ المرض ثلاثة رمضاناتٍ وجبت الفدية مرّةً للأول ومرّةً للثاني، وهكذا إن استمرّ إلى أربعة رمضاناتٍ فتجب مرّةً ثالثةً للثالث، وهكذا لا تكرّر للشهر الواحد وإنّما تجب لغيره أيضاً.
مسألة (9): يجوز إعطاء فدية أيامٍ عديدةٍ من شهرٍ واحدٍ ومن شهورٍ إلى شخصٍ واحد.
مسألة (10): لا تجب فدية العبد على سيِّده، ولا فدية الزوجة على زوجها، ولا فدية العيال على المُعِيل، ولا فدية واجب النفقة على المنفِق.
مسألة (11): لا تجزي القيمة في الفدية، بل لابدّ من دفع العين وهو الطعام، وكذا الحكم في الكفّارات.
مسألة (12): يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب، ولا يجوز في قضاء شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء عن نفسه بل تقدّم أنّ عليه
[1] إذا أفطر لعذرٍ غير المرض ومنعه عن القضاء مرضٌ مستوعب بين الرمضانين فلا يترك فيه الاحتياط بالفدية