الكفّارة، والأحوط وجوباً[1] إلحاق مطلق الواجب به في عدم الجواز دون الكفارة. أمّا قبل الزوال فيجوز إذا كان موسَّعاً.
مسألة (13): القاضي عن غيره كالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفّارة على الأحوط وجوباً[2].
مسألة (14): يجب على وليّ الميّت (وهو الولد الذكر الأكبر) حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذرٍ إذا وجب عليه قضاؤه، والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن، والأقوى عدمه، وأمّا ما فات عمداً أو أتى به فاسداً ففي إلحاقه بما فات عن عذرٍ إشكال وإن كان أحوط لزوماً، بل الأحوط إلحاق الامّ بالأب وإن كان الأقوى خلافه، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء، وقد تقدّم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلّقة بالمقام؛ لأنّ المقامين من بابٍ واحد[3].
مسألة (15): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفّارة الجمع وكفّارة التخيير، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني متتابعاً، والأحوط وجوبه[4] في صوم الثمانية عشر بدل الشهرين، وكذا في صوم سائر الكفّارات وإن كان الأظهر عدمه[5].
[1] بل استحباباً
[2] هذا الاحتياط ليس بواجب
[3] ولكن تقدّم منه هناك أنّ إلحاق الامّ بالأب أحوط وجوباً بينما جعله استحبابياً هنا
[4] بل لعلّه الأظهر، وكذلك في الصوم المكفّر به عن اليمين
[5] في صوم كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان، وصوم كفّارة الإفاضة من عرفات قبل-