لا يكون محجوراً عليه قبل موتها بفلس، وأن لا يكون ماله متعلّقاً به حقّ غيره برهنٍ أو غيره، وأن لا يقترن موتها بموته، وعدم تعيينها الكفن بالوصية، لكنّ الأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى‏ في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الاوَل وجوب الاستقراض إن أمكن‏[1]، وكذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن.

مسألة (35): كما أنّ كفن الزوجة على زوجها كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما ممّا عرفت على الأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى.

مسألة (36): الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل إلّامع رضاء الورثة، وإذا كان فيهم صغير أو غير رشيدٍ لا يجوز لوليّه الإجازة في ذلك، فيتعيّن حينئذٍ إخراجه من حصّة الكاملين برضاهم، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب، فإنّ الذي يخرج من الأصل ما هو أقلّ قيمة[2]، ولا يجوز إخراج الأكثر منه إلّامع رضاء الورثة الكاملين، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مالٍ وفي غيره يحتاج إلى ذلك لا يجوز للوليّ مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه.

مسألة (37): كفن المملوك على سيّده حتّى الأمة المحلَّلة، وكذا سائر مُؤَن تجهيزه.

مسألة (38): كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله، لا على من تجب عليه النفقة[3].

 

[1] بدون عسرٍ ومشقّة

[2] ممّا يكون مناسباً لوضع الميت ولا يؤدّي إلى إهانته

[3] بل لا يترك الاحتياط بثبوته على من تجب عليه النفقة إذا لم يكن للميّت مال وافٍ بذلك