مسألة (24): يجب تغسيل كلّ مسلمٍ حتّى المخالف عدا صنفين:

الأوّل: الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاصّ، أو في حفظ بيضة الإسلام، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة[1] قبل انقضاء الحرب أو بعدها بقليلٍ ولم يدركه المسلمون وبه رمق، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق غسِّل على الأحوط وجوباً[2]. وإذا كان في المعركة مسلم وكافر واشتبه أحدهما بالآخر وجب الاحتياط بتغسيل كلٍّ منهما وتكفينه ودفنه.

الثاني: من وجب قتله برجمٍ أو قصاص، فإنّه يغتسل غسل الميّت‏[3] المتقدّم تفصيله ويحنَّط ويكفَّن كتكفين الميّت، ثمّ يُقتَل فيصلّى‏ عليه ويدفن بلا تغسيل.

مسألة (25): قد ذكروا للتغسيل سنناً، مثل: أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع: وأن يكون تحت الظِلال، وأن يوجَّه إلى القبلة كحالة الاحتضار، بل هو الأحوط استحباباً، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، والأولى أن يجعل ساتراً لعورته، وأن تليَّن أصابعه برفق، وكذا جميع مفاصله، وأن يغسَّل رأسه برغوة السدر وفرجه بالاشنان، وأن يُبدَأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كلّ غسلٍ ثلاث مرّات، ثمّ بشقّ رأسه الأيمن ثمّ الأيسر، ويغسّل كلّ عضوٍ ثلاثاً في كلّ غسل، ويمسح بطنه في الأوّلَين، إلّاالحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك. وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميّت، وأن يحفر للماء حفيرة، وأن ينشَّف بدنه بثوبٍ نظيف‏

 

[1] الظاهر عدم اشتراط ذلك

[2] بل على الأظهر

[3] مراعاة تفاصيل غسل الميت التي يتميّز بها عن غسل الجنابة مبنية على الاحتياط