أوّلًا[1]، ثم يغسِّل الميّت. والمغسِّل هو الذي يتولّى النية على إشكال[2]، والأحوط استحباباً نية كلٍّ من الآمر والمغسِّل، وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم كالكرّ والجاري تعيّن ذلك حينئذٍ[3]، إلّاإذا أمكن أن لا يمسّ الماء ولا بدن الميّت فيتخيّر حينئذٍ بينهما، وإذا أمكن المخالف قدّم على الكتابيّ، والأحوط وجوباً أمره بالغسل[4] أيضاً ثم يغسل الميت، وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل.
مسألة (20): إذا لم يوجد المماثل حتّى المخالف والكتابي سقط الغسل، لكنّ الأحوط استحباباً تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمسٍ ونظر، ثمّ ينشَّف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين.
مسألة (21): إذا دفن الميّت بلا تغسيلٍ عمداً أو خطأً جاز، بل وجب نبشه لتغسيله أو تيمّمه، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً، أو تبيّن بطلانها، أو بطلان بعضها، كلّ ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه.
مسألة (22): إذا مات الميّت محدِثاً بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب إلّا تغسيله غسل ميّتٍ فقط.
مسألة (23): إذا كان محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني، إلّا أن يكون موته بعد طواف الحجّ أو العمرة[5]، وكذلك لا يحنّط بالكافور، بل لا يقرَّب إليه طيب آخر، ولا يلحق به المعتدّة للوفاة والمعتكِف.
[1] الظاهر أنّ المراد شرعاً بالغسل هنا الغَسل- بالفتح- بمعنى التطهير
[2] تولّيه للنية مبنيّ على الاحتياط
[3] لا موجب لتعيينه بعد البناء على طهارة أهل الكتاب
[4] عرفت أنّ المراد به الغسل( بالفتح)، والظاهر عدم لزومه بالنسبة إلى المخالف
[5] بل بعد الطواف والسعي في الحجّ