الاولى‏: أن يكون الميّت طفلًا لم يتجاوز ثلاث سنين‏[1]، فيجوز للذكر وللُانثى‏ تغسيله، سواء أكان ذكراً أم انثى، مجرداً عن الثياب أم لا، وجد المماثل له أم لا.

الثانية: الزوج والزوجة، فإنّه يجوز لكلٍّ منهما تغسيل الآخر، سواء أكان مجرّداً أم من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرقٍ بين الحرّة والأمة، والدائمة والمنقطعة، وكذا المطلَّقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة[2].

الثالثة: المحارم بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرة، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب‏[3].

الرابعة: المولى‏[4]، فإنّه يجوز له تغسيل أمته إذا لم تكن مزوَّجةً ولا في عدّة غيره، ولا محلّلةً ولا مبعَّضةً ولا مكاتبة. وأمّا تغسيل الأمة لمولاها فجوازه محلّ إشكال، وإن كان الأحوط وجوباً مع الانحصار تغسيلها إيّاه.

مسألة (18): إذا اشتبه ميّت بين الذكر والانثى‏ غسَّله كلّ من الذكر والانثى‏[5] من وراء الثياب‏[6].

مسألة (19): إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي أمره المسلم أن يغتسل‏

 

[1] هذا التقييد احتياطي، ولا يبعد الجواز في مطلق الصبيّ غير المميِّز أو الصبية كذلك

[2] على أن يكون التغسيل قبل انتهاء العدّة

[3] لا يعتبر ذلك، نعم يحرم النظر إلى العورة حرمةً نفسية

[4] صحّة التغسيل منه لا تخلو عن إشكال، فلا يترك الاحتياط

[5] إلّاإذا كان صبياً غير مميِّزٍ فإنّه يكتفى حينئذٍ بتغسيل أحدهما

[6] بل اللازم عدم النظر إلى ما يحرم النظر إليه على فرض عدم المماثلة