ووجب الغسل لها.
مسألة (39): إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة أو بعضها واجب وبعضها مستحبّ فقد تقدّم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة (73)، فراجع.
مسألة (40): إذا كان يعلم إجمالًا أنّ عليه أغسالًا لكنّه لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، وإذا قصد البعض المعيَّن كفى عن غير المعيَّن، وإذا علم أنّ في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها أو بعينه لم يحتجْ إلى الوضوء، وإذا لم يعلم أ نّه في جملتها احتاج إليه على الأحوط وجوباً[1].
[1] تقدّم أنّ كلّ غسلٍ يجزئ عن الوضوء باستثناء غسل المستحاضة المتوسّطة على الأحوط