الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلَّل الأكل، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً.
مسألة (3): الجزء المقطوع من الحيّ بمنزلة الميتة، ويستثنى من ذلك:
الفالول، والبثور، وما يعلو الشفة، والقروح ونحوها عند البرء، وقشور الجرب ونحوه المتّصل بما ينفصل من شعره، وما ينفصل بالحكّ ونحوه من بعض الأبدان فإنّ ذلك كلّه طاهر إذا فصل من الحي.
مسألة (4): أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلّها الحياة طاهرة، وهي:
الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش، والظلف، والسنّ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلَّب، سواء أكان ذلك كلّه مأخوذاً من الحيوان الحلال أو الحرام، وسواء اخذ بجزٍّ أم نتفٍ أم غيرهما. نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة. ويلحق بالمذكورات الإنفحة، واللبن في الضرع، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه، ولا سيّما إذا كان الحيوان غير مأكول[1]. هذا كلّه في ميتة طاهرة العين، أمّا ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء.
مسألة (5): فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي الحي، أمّا إذا انفصلت من الميّت ففيها إشكال[2]، ومع الشكّ في ذلك يبنى على الطهارة، وأمّا المسك فطاهر على كلّ حال، إلّاأن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال.
مسألة (6): ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، كالوزغ، والعقرب،
[1] في هذه الصورة لا يترك الاحتياط
[2] الظاهر الطهارة، ومنه يعرف حال المسك