التقدّم أو التأخّر عرفاً[1]، وإن كان أصفرَ رقيقاً فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام، ولكن إذا انكشف أ نّه ليس بحيضٍ لانقطاعه قبل الثلاثة- مثلًا- وجب عليها قضاء الصلاة.

مسألة (5): غير ذات العادة الوقتية، سواء أكانت ذاتَ عادةٍ عدديةٍ فقط أمْ لم تكن ذات عادةٍ أصلًا كالمبتدئة، إن كان الدم جامعاً للصفات مثل الحرارة والحمرة أو السواد والخروج بحرقةٍ تتحيّض أيضاً بمجرّد الرؤية، وإن كان فاقداً للصفات تتحيّض بعد ثلاثة أيام‏[2]، ولا يترك الاحتياط في الثلاثة بالجمع بين عمل الحائض والمستحاضة.

مسألة (6): إذا تقدّم الدم على العادة الوقتية أو تأخّر عنها بمقدارٍ كثيرٍ لا يتعارف وقوعه- كعشرة أيامٍ- فإن كان الدم جامعاً للصفات تحيّضت به أيضاً، وإلّا جمعت بين أعمال الحائض والمستحاضة[3] إلى ثلاثة أيام ثمّ تتحيّض به.

مسألة (7): الأقوى ثبوت العادة بالتمييز[4]، فإن استمرّ بها الدم أشهراً فالدم الذي يقتضي التمييز حيضيته هو الحيض شرعاً، فإن تكرّر ذلك العدد في الوقت المعيّن- كما إذا رأت الحمرة في سبعة ايامٍ في أول الشهرين أو آخرهما-

 

[1] علم ممّا سبق حال الدم المتأخّر، فإنّه إن كان متأخّراً عن أول أيام العادة مع وقوعه فيها فهو حيض، سواء كان بصفة الحيض أمْ لا، وإن كان متأخّراً عن تمام أيام العادة وكان بصفة الحيض فهو حيض، وإن لم يكن بصفة الحيض فهو استحاضة

[2] الظاهر الحكم عليها بأ نّها مستحاضة بلا حاجةٍ إلى الاحتياط خلال الأيام الثلاثة ما دام الدم فاقداً لصفة الحيض، سواء استمرّ الدم ثلاثة أيامٍ أو انقطع قبل ذلك. نعم، إذا علمت المرأة بأنّ الدم الفاقد حيض عملت بعلمها

[3] بل عملت بوظيفة المستحاضة، سواء استمرّ الدم الفاقد للصفات ثلاثة أيامٍ أمْ لا

[4] فيه إشكال، بل منع، فالمرجع هو الصفات بدلًا عن العادة التمييزية