وغير مستوي الخلقة لطول اليدين أو قصرهما يرجع إلى المتعارف. ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة فإنّ لكلٍّ حكم نفسه[1].
الثاني: الذكر ويجزى منه «سبحان ربّيَ العظيم وبحمده»، أو «سبحان اللَّه» ثلاثاً، بل يجزى مطلق الذكر من تحميدٍ وتكبيرٍ وتهليل، وغيرها إذا كان بقدر الثلاث الصغريات، مثل: «الحمد للَّه» ثلاثاً، أو «اللَّه أكبر» ثلاثاً، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار.
ويشترط في الذكر: العربية، والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية[2].
الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، بل الأحوط وجوباً ذلك في الذكر المندوب[3] إذا جاء به بقصد الخصوصية. ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع.
الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً.
الخامس: الطمأنينة حال القيام المذكور، وإذا لم يتمكّن لمرضٍ أو غيره سقطت، وكذا الطمأنينة حال الذكر فإنّها تسقط لما ذكر. ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهواً بأن لم يبقَ في حدّه بل رفع رأسه بمجرّد الوصول إليه ثمّ ذكر بعد رفع الرأس فالأقوى صحّة صلاته.
مسألة (1): إذا تحرّك حال الذكر الواجب بسببٍ قهريٍّ وجب عليه
[1] ولا يبعد جواز الاكتفاء بأقلّ الانحناءات التي تتّفق للمستَوِين في خلقتهم
[2] هذا الحكم مبنيّ على الاحتياط، إلّاإذا خرجت الكلمة بالمخالفة عن كونها مصداقاً للذكر عرفاً فيكون الحكم هو الأظهر
[3] الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط