الفريضة ويقرأ سورتها.
ومنها: ما إذا دخل في فريضةٍ منفرداً ثمّ اقيمت الجماعة وخاف إن أتمّها فوتَ الجماعة[1] استحبّ العدول بها إلى النافلة مع بقاء محلّه ثمّ يتمّها ويدخل في الجماعة.
ومنها: ما إذا دخل المسافر في القصر[2] ثمّ نوى الإقامة قبل التسليم فإنّه يعدل بها إلى التمام، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة[3] قبل ركوع الثالثة عدل إلى القصر، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته.
مسألة (12): إذاعدل في غير محلّ العدول فإن لم يفعل شيئاً جاز له العود إلى ما نواه أوّلًا، وإن فعل شيئاً فإن كان عامداً بطلت الصلاتان، وإن كان ساهياً ثمّ التفت فالأحوط له إتمام الاولى ثمّ الإعادة[4].
مسألة (13): في جواز ترامي العدول إشكال، وإن كان هو الأظهر، فإذا كان في فائتةٍ فذكر أنّ عليه فائتةً سابقةً فعدل إليها فذكر أنّ عليه فائتةً اخرى سابقةً عليه فعدل إليها أيضاً صحّ.
[1] بل وحتى مع عدم هذا الخوف؛ لأنّه لو أتمّها فقد فاتته الجماعة في تلك الصلاة على أيّ حال وإن أمكنه الالتحاق بالجماعة القائمة فعلًا ضمن صلاةٍ اخرى
[2] ولكنّ القصر والتمام ليسا نوعين من الصلاة بحيث يصدق عنوان العدول من صلاةٍ إلى اخرى
[3] ولم يكن قد صلّى قبل ذلك صلاةً تامّةً، وإلّا فلا أثر للعدول
[4] إن كان ما فعله حال العدول ممّا لا يقبل التدارك- كالركوع- فلا إشكال في بطلان صلاته، ولا حاجة إلى إتمامها. وإن كان ممّا يقبل التدارك- كالتشهّد مثلًا- فلا يبعد الاكتفاء بتدارك ما فعله، وتصح صلاته في غير صورة العمد