مسألة (9): إذا دخل في فريضةٍ فأتمّها بزعم أ نّها نافلة غفلةً صحّت فريضةً، وفي العكس تصحّ نافلة.
مسألة (10): إذا قام لصلاةٍ ثمّ دخل في الصلاة وشكّ في أ نّه نوى ما قام إليها أو غيرها فالأحوط إن لم يكن أقوى الإعادة.
مسألة (11): لا يجوز العدول عن صلاةٍ إلى اخرى إلّافي موارد:
منها: ما إذا كانت الصلاتان أدائيّتين مترتّبتين- كالظهرين والعشاءين- وقد دخل في الثانية قبل الاولى فإنّه يعدل إلى الاولى إذا تذكّر في الأثناء.
ومنها: إذا كانت الصلاتان قضائيّتين فدخل في اللاحقة ثمّ تذكّر أنّ عليه سابقةً فإنّه يعدل إلى السابقة.
ومنها: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه فائتةً فإنّه يجوز العدول إلى الفائتة. وإنّما يجوز العدول في الموارد المذكورة إذا ذكر قبل أن يتجاوز محلّه، أمّا إذا ذكر في ركوع رابعةِ العشاء أ نّه لم يصلِّ مغرباً فإنّه يُتمّ ما بيده عشاءً ثمّ يأتي بالمغرب[1]. كما أنّ العدول في هذا المورد جائز، وفي الأوَّلَين واجب[2].
ومنها: ما إذا قرأ في الركعة الاولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة وتذكّر بعد أن تجاوز النصف[3] فإنّه يستحبّ له العدول إلى النافلة ثم يستأنف
[1] بل يقطع ما بيده ويأتي بالمغرب ثمّ العشاء
[2] الوجوب في المورد الثاني يختص بما إذا كانت الفائتتان مترتّبتين في نفسيهما من قبيل الظهر والعصر
[3] بل مطلقاً فإنّه يجوز له العدول بالصلاة كما يجوز له البقاء على الفريضة والعدول إلى سورة الجمعة