الفتور، وفي النساء يرجع إلى الشهوة[1]، وفي الفتور وحده إشكال.
مسألة (2): من وجد على بدنه أو ثوبه منيّاً وعلم أ نّه منه بجنابةٍ لم يغتسل منها وجب عليه الغسل، ويعيد كلّ صلاةٍ لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة دون ما يحتمل سبقها عليها، وإن علم تأريخ الجنابة وجهل تأريخ الصلاة، وإن كانت الإعادة لها أحوط استحباباً، وإن لم يعلم أ نّه منه لم يجب عليه شيء.
مسألة (3): إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كلّ منهما أ نّها من أحدهما لم يجب الغسل على أحدهما[2]، لا من حيث تكليف نفسه، ولا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد، أمّا لو علم به ولو إجمالًا لزمه الاحتياط، فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما إن كان كلّ منهما مورداً للابتلاء، فضلًا عن الائتمام بكليهما أو ائتمام أحدهما بالآخر، كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاةٍ أو غيرها ممّا يعتبر فيه الطهارة.
مسألة (4): البلل المشكوك الخارج بعد خروج المنيّ وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المنيِّ ظاهراً.
الثاني: الجماع ولو لم ينزل، ويتحقّق بدخول الحشفة في القُبل أو الدّبر[3]،
[1] المنيّ بالمعنى المعروف في الرجل غير موجودٍ في المرأة، فاذا أنزلت ماءً من دون شهوةٍ فليس عليها غسل، وإذا أنزلت ماءً بشهوةٍ احتاطت بالغسل وضمّت إليه الوضوء إذا كانت محدِثةً بالأصغر
[2] بل يجب عليه الغسل إذا كانت جنابة الآخر موضوعاً لحكمٍ إلزاميٍّ داخلٍ في محلّ ابتلاء ذلك الشخص، من قبيل عدم جواز الائتمام
[3] على الأحوط، وإذا كان محدِثاً بالحدث الأصغر فالأحوط الجمع بين الوضوء والغسل