بل مقدارها من مقطوعها، بل الأحوط وجوباً الاكتفاء بمجرّد الإدخال منه[1].
مسألة (5): إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للفاعل والمفعول به[2]، من غير فرقٍ بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والقاصد وغيره، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحيِّ إذا كان أحدهما ميّتاً[3]، بل هو الأحوط وجوباً في وطء البهيمة[4].
مسألة (6): إذا خرج المنيّ بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منيّاً.
مسألة (7): إذا تحرّك المنيّ عن محلّه بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل.
مسألة (8): يجوز للشخص إجناب نفسه ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت[5]، نعم إذا لم يتمكّن من التيمّم لا يجوز ذلك، وأمّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئاً ولم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.
مسألة (9): إذا شكّ في أ نّه هل حصل الدخول أم لا؟ لا يجب عليه الغسل، وكذا لا يجب لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دُبر أو غيرهما.
مسألة (10): الوطء في دُبر الخنثى[6] موجب للجنابة دون قُبلها، إلّامع
[1] مع مراعاة الاحتياط من ناحية الحدث الأصغر
[2] إذا كان الوطء في الدُبر فالاحتياط المتقدّم
[3] على الأحوط، وإذا كان محدِثاً بالأصغر فالأحوط الجمع بين الوضوء والغسل
[4] وإذا كان محدِثاً بالأصغر فالأحوط الجمع بين الوضوء والغسل
[5] الجائز بعد دخول الوقت هو الإجناب بإتيان الأهل لا مطلقاً
[6] على الاحتياط السابق في وطء الدُبر