جهاتٍ معيَّنةٍ لم يجب الطلب فيها.
مسألة (2): في جواز الاستنابة في الطلب إشكال، إلّاأن يحصل العلم[1] من طلب غيره وإن لم يكن نائباً عنه.
مسألة (3): إذا أخلّ بالطلب وتيمّم صحّ تيمّمه إن صادف عدم الماء[2].
مسألة (4): إذا علم بوجود الماء في خارج الحدّ المذكور وجب عليه السعي إليه وإن بعد، إلّاأن يلزم منه مشقّة عظيمة[3]، وكذا الحال إذا حصل الاطمئنان بوجود الماء في خارج الحدّ على الأحوط وجوباً.
مسألة (5): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت، إلّاأن يحتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب؛ لاحتمال تجدّد وجوده احتمالًا معتدّاً به فتجب إعادته حينئذٍ[4] وإذا انتقل عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوب الطلب مع احتمال وجوده.
مسألة (6): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاةٍ يكفي لغيرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند كلّ صلاةٍ إن لم يحتمل العثور[5] مع الإعادة؛ لاحتمال تجدّد وجوده احتمالًا معتدّاً به.
[1] بل تكفي وثاقة المخبر
[2] أو كان بنحوٍ لا يصل إليه بالفحص
[3] أو يكون الماء بعيداً بدرجةٍ لا يصدق معها الوجدان( أي كون الماء عنده) وكذلك الحال في صورة الاطمئنان
[4] على الأحوط
[5] ومعه فالحكم بإعادة الطلب احتياطي