مسألة (7): المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف.
مسألة (8): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، كما يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله من لصٍّ أو سَبُعٍ أو نحو ذلك، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقّة لا تُتحمّل.
مسألة (9): إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى، لكنّ الأقوى صحّة صلاته حينئذٍ وإن علم أ نّه لو طلب لعثر، لكنّ الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.
مسألة (10): إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته وإن تبيّن عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء بأن نوى التيمّم والصلاة برجاء المشروعية فالأقوى صحتها.
مسألة (11): إذا طلب الماء فلم يجد فتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الرمية أو الرميتين أو الرحل أو القافلة صحّت صلاته، ولا تجب الإعادة[1] ولا القضاء.
مسألة (12): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنةً وفي بعضها سهلةً يلحق كلّاً حكمه من الرمية والرميتين.
الثاني: عدم التمكّن من الوصول إلى الماء لعجزٍ عنه ولو كان عجزاً شرعياً أو ما بحكمه بأن كان الماء في إناءٍ مغصوب، أو لخوفه على نفسه، أو عرضه، أو ماله من سبع، أو عدوّ، أو لصّ، أو ضياع، أو غير ذلك.
[1] لا يترك الاحتياط بالإعادة