الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرضٍ أو زيادته، أو بطئه، أو على النفس، أو بعض البدن، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء. وأمّا إذا أمكن غسل ما حول العين فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمّم[1]، كما أنّ منه خوف الشَين الذي يعسر تحمّله، وهو الخشونة المشوّهة للخلقة والمؤدّية في بعض الأبدان إلى تشقّق الجلد.
الرابع: خوف العطش على نفسه أو على نفسٍ محترمةٍ من استعماله، والمراد من النفس المحترمة ما يكون من شأن المكلّف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها- كدابّته وشاته ونحوهما- ممّا يكون تلفه موجباً للحرج أو الضرر[2].
الخامس: توقّف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذُلِّه وهوانه، أو على شرائه بثمنٍ يضرّ بحاله، ويلحق به كلّ موردٍ يكون الوضوء فيه حرجياً لشدّة حرٍّ أو بردٍ أو نحو ذلك.
السادس: أن يكون مبتلىً بواجبٍ يتعيّن صرف الماء فيه على نحوٍ لا يقوم غير الماء مقامه، مثل إزالة الخبث فيجب عليه التيمّم[3] وصرف الماء في إزالة الخبث، والأولى أن يصرف الماء أوّلًا في إزالة الخبث ثمّ التيمّم.
السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت، فيجوز التيمّم في جميع الموارد المذكورة.
مسألة (13): إذا خالف المكلّف عمداً فتوضّأ في موردٍ يكون الوضوء
[1] بل يكفيه التيمّم
[2] أو كان حفظه واجباً شرعاً كالحيوان إذا كان وديعة
[3] تعيّن التيمّم احتياطي، ولا يبعد التخيير بينه وبين الوضوء والصلاة مع النجاسة