بالنجاسة[1].
مسألة (19): الأواني الكبيرة المثبَّتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يُصبَّ الماء فيها ويدار حتّى يستوعب جميع أجزائها، ثمّ يخرج حينئذٍ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزحٍ أو غيره، والأحوط وجوباً المبادرة إلى إخراجه، ولا يقدح الفصل بين الغسلات، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه، والأحوط وجوباً تطهير آلة الإخراج كلّ مرّة[2].
مسألة (20): الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحلّ، إلّا إذا بلغت حدّاً تكون جرماً حائلًا، ولكنّها حينئذٍ لا تكون دسومةً بل شيئاً آخر.
مسألة (21): إذا تنجّس اللحم أو الارز أو الماش أو نحوها ولم تدخل النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها بوضعها في طشتٍ وصبّ الماء عليها على نحوٍ يستولي عليها، ثمّ يراق الماء ويفرغ الطشت[3] مرّةً واحدةً فيطهر النجس، وكذا الطشت تبعاً[4]. وكذا إذا اريد تطهير الثوب فإنّه يوضع في الطشت ويصبّ الماء
[1] الغسالة لا يحكم بنجاستها إلّاإذا كانت ملاقيةً لعين النجس، وفي هذه الحالة يحكم بنجاستها، سواء انفصلت من الجسم المغسول أوْ لا
[2] لا يجب تطهيرها إذا لم يكن ماء الغسالة قد لاقى عين النجس؛ لأنّه طاهر
[3] لا يجب إراقة ماء الغسالة المحكوم بطهارته- وهو كلّ غسالةٍ لم تلاقِ عين النجس- لِمَا تقدّم من أنّ انفصال ماء الغسالة الطاهرة ليس شرطاً في التطهير
[4] إذا كان المتنجّس المغسول متنجّساً بالواسطة فالطشت لا يتنجّس لكي يحتاج إلى تطهير، وإذا كان المتنجّس المغسول منجِّساً للطشت فطهارته التبعية محلّ إشكال، فالأحوط ملاحظة حكم الأواني في تطهيره