غسل ثلاث مرّاتٍ وطهر.
مسألة (13): يستحبّ في تطهير أواني الخمر الغسل سبعاً، وإن كان الأقوى أ نّها كسائر الأواني في كفاية الثلاث.
مسألة (14): يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال كالتراب في الولوغ.
مسألة (15): يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها، كاللون والريح، فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.
مسألة (16): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزِفت أو نحوهما يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها، لكنّ مجمع الغسالة يبقى نجساً[1].
مسألة (17): لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدّد الغسل، فلو غسل في يوم مرّةً وفي آخر اخرى كفى ذلك، نعم الأحوط وجوباً المبادرة إلى العصر في ما يعصر[2].
مسألة (18): إذا جرى ماء الغسالة من الموضع النجس إلى ما اتّصل به من المواضع الطاهرة لم يتنجّس، فلا تحتاج إلى تطهير[3]، من غير فرقٍ بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجّسات، والماء المنفصل من الجسم محكوم
[1] إذا كانت الغسالة نجسة، وإلّا فلا
[2] عرفت حال اشتراط العصر
[3] إذا كان ماء الغسالة طاهراً، وأمّا إذا لم يكن طاهراً وذلك فيما إذا لاقى عين النجس فيكون منجّساً