مسألة (9): يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرّات، وكذا من موت الجرذ، وإذا تنجّس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرّات[1].
مسألة (10): التطهير بالماء المعتصم كالجاري والكرّ وماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحلّ النجس، من غير حاجةٍ إلى عصرٍ[2] ولا إلى تعدّد[3]، إناءً كان أم غيره[4]. نعم، الإناء المتنجّس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وإن سقط فيه التعدّد.
مسألة (11): يكفي الصبّ في تطهير المتنجّس ببول الصبيّ قبل أن يتغذّى بالطعام، بل في مدّة الرضاع على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم اعتبار ذلك، بل يكفي الصبّ ما دام رضيعاً لم يتغذَّ وإن تجاوز عمره الحولين، ولا يحتاج إلى العصر[5]، والأحوط وجوباً اعتبار التعدّد[6]. ولا تلحق الانثى بالصبي[7].
مسألة (12): يتحقّق غسل الإناء بالقليل بأن يصبّ فيه شيء من الماء ثمّ يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثمّ يُراق، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرّاتٍ فقد
[1] هذا التعدّد مبنيّ على الاحتياط
[2] ولا إلى فركٍ ودلك
[3] الأحوط التعدّد في الثوب المتنجّس بالبول إذا غسل بغير الجاري من الماء ولو كان كرّاً
[4] الظاهر وجوب التعدّد في أواني الخمر، والأحوط ذلك أيضاً في الإناء النجس من شرب الخنزير وموت الجرذ
[5] أو الدلك والفرك
[6] هذا الاحتياط ليس بواجب
[7] على الأحوط ولا يبعد الإلحاق