والخاصّ[1]، فإذا جعل بستانه وقفاً على أن يصرف نماؤها على ذرّيته أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه، وإذا جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها ملكاً لذرّيته أو لعلماء البلد وكانت حصّة كلّ واحدٍ تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كلِّ واحدٍ منهم.
مسألة (5): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركةً بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصّته النصاب، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع.
مسألة (6): ثبوت خيار الشرط لغير المالك مانع[2] من التمكّن من التصرّف بخلاف سائر الخيارات.
مسألة (7): الإغماء والسكر حال التعلّق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة.
مسألة (8): إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ الوجوب، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك، فإن كان مقصِّراً كان ضامناً، وإلّا فلا.
مسألة (9): زكاة القرض على المقترِض بعد قبضه، لا على المقرض، فلو اقترض نصاباً من الأعيان الزكوية وبقي عنده سنةً وجبت عليه الزكاة وإن كان قد
[1] لا تجب الزكاة في نماء الوقف العامِّ حتّى إذا كان مجعولًا بنحو الملك إلّاإذا حصل القبض للغلّة وتعيينها لفردٍ قبل زمان التعلّق
[2] إذا كان يتضمّن اشتراط إبقاء العين على المشتري، ولا يبعد تضمّن الخيار المشروط بردِّ الثمن لذلك بحسب الارتكاز العرفي، وأمّا في غير هذه الصورة فالزكاة ثابتة خصوصاً إذا كان الثمن عيناً زكويةً كالنقدين وكان الخيار للمشتري