اشترط في عقد القرض على المقرِض أن يؤدّي الزكاة عنه. نعم، إذا أدّى المقرِض عنه صحّ وسقطت الزكاة عن المقترِض، ويصحّ مع عدم الشرط أن يتبرّع المقرِض عنه بأداء الزكاة، كما يصحّ تبرّع الأجنبي.
مسألة (10): يستحبّ لوليِّ الصبيِّ والمجنون إخراج زكاة مال التجارة إذا اتّجر بمالهما لهما، ويستحبّ أيضاً[1] لوليِّ الصبيِّ إخراج زكاة غلَّاته، وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال.
مسألة (11): إذا علم البلوغ والتعلّق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة، سواء أعلم تأريخ التعلّق وجهل تأريخ البلوغ، أم علم تأريخ البلوغ وجهل تأريخ التعلّق، أم جهل التأريخان، وكذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقاً وطرأ العقل، أمّا إذا كان عقله سابقاً وطرأ الجنون فإن علم تأريخ التعلّق وجبت الزكاة دون بقية الصور[2].
مسألة (12): الإسلام ليس شرطاً في الوجوب، فتجب الزكاة على الكافر[3] كغيرها وإن كانت لا تصحّ منه بل تؤخذ قهراً منه، وإذا اشتري منه تمام النصاب وجب على المشتري إخراج زكاته، والأحوط ذلك إذا اشتري بعضه.
مسألة (13): إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة إذا كان تعلّقها قبل
[1] تقدّم أنّ ثبوت الزكاة في غلّات غير البالغ وفي غلّات ومواشي المجنون ليس ببعيد، كما تقدّم أنّ عدم ثبوت الزكاة في مواشي الصبيّ محلّ إشكال
[2] بل تجب الزكاة أيضاً إذا جهل تأريخ التعلّق وتأريخ طروء الجنون معاً
[3] فإذا أسلم سقطت الزكاة، إلّاإذا كانت العين موجودةً إلى حين إسلامه فلا تسقط عنه على الأظهر