تعلّق الحجّ ولم يجب الحجّ، وإن كان بعده وجب الحجّ[1] وسقطت الزكاة إن كان وقوع الحجّ يتوقّف على صرف عين النصاب أو بعضه، أمّا إذا أمكن وقوعه ولو مع تلف النصاب وجبت الزكاة وسقط الحجّ.
[1] ووجب عليه حفظ مالية النصاب إذا كان صدور الحجّ منه متوقّفاً على بقاء هذه المالية لديه وذلك بتبديله بمالٍ غير زكوي، فإن أبدلها كذلك قبل تمامية حول الزكاة أو أنفقها على سفر الحجّ فعلًا سقطت الزكاة، وأمّا إذا أبقى المال الزكويّ إمّا لقدرته على الحجّ بدون التحفّظ على ماليته أو تفويتاً للاستطاعة فالزكاة تتعلق به حتّى لو كان وقوع الحجّ يتوقّف على صرف عين النصاب