مسألة (97): لا يجوز جعل المسّ غايةً للوضوء[1]، فإن أراد المسّ توضّأ لغايةٍ اخرى[2]، وكذا غيره من الغايات التي لم يؤمر بها مقيّدةً به[3]، سواء لم تكن مأموراً بها أصلًا أم كانت مأموراً بها لكنّها غير مقيّدةٍ به، أمّا الغايات المأمور بها مقيدةً به فيجوز الإتيان به لأجلها، ويجب إن وجبت، ويستحبّ إن استحبّت، سواء أتوقّف عليه صحّتها أم كمالها.
مسألة (98): لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية وغيرهما، ولا بين الكتابة بالمداد والحفر والتطريز وغيرها، كما لا فرق في الماسِّ بين ما تحلّه الحياة وغيره. نعم، لا يجري الحكم في المسّ بالشعر[4].
مسألة (99): الألفاظ المشتركة يعتبر فيها قصد الكاتب[5]، بل كذا المختصّة على إشكال ضعيف، وإن شكّ في قصد الكاتب جاز المسّ.
مسألة (100): يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفاً، ويستحبّ إذا استحبّت، وقد يجب بالنذر وشبهه، ويستحبّ للطواف المندوب ولسائر أفعال الحجّ، ولطلب الحاجة، ولحمل المصحف الشريف، ولصلاة الجنائز، وتلاوة القرآن وللكون على الطهارة، ولغير ذلك.
مسألة (101): إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة[6]، كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة، وكذا يجوز الإتيان به
[1] بل يجوز خصوصاً إذا كان المسّ بنحو التقبيل
[2] الوضوء مستحبّ في نفسه فلا تتوقّف صحّته على قصد غايةٍ من ورائه
[3] يكفي في صحّة الوضوء الإتيان به بقصد امتثال أمرٍ أو التخلص من حرام
[4] الأحوط عدم المسّ بالشعر أيضاً
[5] لا يبعد عدم الحرمة في مسّ الكلمات المتفرّقة
[6] بل يجوز ذلك قبل دخول الوقت أيضاً على الأظهر