بقصد الغايات المستحبّة الاخرى.
مسألة (102): سنن الوضوء على ما ذكره العلماء- رضوان اللَّه عليهم-:
وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين، والتسمية، والدعاء بالمأثور، وغسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه لحدث النوم، أو البول مرّةً، وللغائط مرّتين، والمضمضة، والاستنشاق، وتثليثهما، وتقديم المضمضة، والدعاء بالمأثور عندهما، وعند غسل الوجه، واليدين، ومسح الرأس، والرجلين، وتثنية الغسلات، والأحوط استحباباً عدم التثنية في اليسرى احتياطاً للمسح بها، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد.
ويستحبّ أن يبدأ الرّجُل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى والثانية، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما، ويكره الاستعانة بغيره في المقدّمات القريبة.