لا يخرج بمدِّه عن حدِّه، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجزْ المسح عليه.

مسألة (21): لا تضرّ كثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغسل.

مسألة (22): لو تعذّر المسح بباطن الكفّ مسح بغيره، والأحوط وجوباً المسح بظاهر الكفّ، فإن تعذّر فالأحوط وجوباً أن يكون بباطن الذراع‏[1].

مسألة (23): يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر بحيث يختلط[2] ببلل الماسح بمجرّد المماسَّة.

مسألة (24): لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجزْ المسح به على الأحوط وجوباً[3]. نعم، لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشى من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها إمّا احتياطاً أو للعادة الجارية[4].

مسألة (25): لو جفّ ما على اليد من البلل لعذرٍ أخذ من بلل حاجبيه وأشفار عينيه ومن شعر لحيته‏[5] الداخل في حدّ الوجه ومسح به.

مسألة (26): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرٍّ أو غيره فالأحوط وجوباً[6] الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمّم.

 

[1] بل يكفي حينئذٍ المسح بالذراع مطلقاً

[2] بل بحيث يمنع عن تأ ثّر الممسوح برطوبة الماسح فلا بأس بالرطوبة القليلة غير المانعة عن ذلك

[3] بل يلحق على الأحوط حكم الرطوبة الخارجة الذي بيِّن في التعليقة السابقة

[4] فيه إشكال

[5] أو من سائر محالِّ الوضوء

[6] بل الأظهر وجوب التيمّم، وإن كان الأحوط ضمّ الوضوء بالنحو المذكور في المتن