مسألة (24): المراد من الجبهة: الموضع المستوي، والمراد من الجبين:
ما بينه وبين طرف الحاجب.
مسألة (25): الأحوط وجوباً[1] تعدّد الضرب، فيضرب ضربةً للوجه وضربةً للكفّين، وأحوط منه استحباباً أن يمسح الكفّين مع الوجه في الضربة الاولى، من دون فرقٍ بين ماهو بدل الوضوء وماهو بدل الغسل.
مسألة (26): إذا تعذّر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، وكذا إذا كان نجساً نجاسةً متعدِّيةً ولم تمكن الإزالة[2]، أمّا إذا لم تكن متعدِّيةً ضرب به ومسح[3]، وإذا كان على الممسوح حائل لا تمكن إزالته مسح عليه، أمّا إذا كان ذلك على الباطن الماسح فالأحوط وجوباً الجمع بين الضرب والمسح به والضرب والمسح بالظاهر.
مسألة (27): المحدِث بالأصغر يتيمّم بدلًا عن الوضوء، والجنب يتيمّم بدلًا عن الغسل، والمحدِث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم عن الغسل، والأحوط وجوباً أن يتيمّم أيضاً عن الوضوء[4]، وإذا تمكّن من أحدهما المعيَّن من الوضوء
[1] هذا الاحتياط ليس بواجب
[2] حتّى عن الممسوح وأما إذا أمكنت إزالة النجاسة عن الممسوح وتعذرت إزالتها عن الماسح فالأحوط الأولى حينئذ الجمع بين الضرب والمسح بالظاهر والضرب والمسح بالباطن، وإذا لم يكن لدى المكلّف إلّاتراب واحد لا يسع إلّاتيمّماً واحداً قدّم المسح بالظاهر
[3] الأحوط الأولى الضرب والمسح بالظاهر أيضاً
[4] هذا إذا كان المحدث بالأكبر غير الجنابة محدثاً بالأصغر أو كان الحدث الأكبر هو الاستحاضة المتوسطة وإلّا فلا حاجة إلى الوضوء بنفسه أو ببدله لعدم ثبوت انتقاض الوضوء بمطلق الحدث الأكبر