الردّ في حياة الموصِي، وليس له الردّ بعد ذلك[1]، ووجب الاستئذان منه دون الوليّ.
مسألة (6): يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحته، وإباحة السدر والكافور، بل الفضاء الذي يشغله الغسل[2]، ومجرى الغسالة على الأحوط وجوباً[3]، ومنه السدّة التي يغسل عليها إذا كان ماء الغسل يجري عليها، أمّا إذا كان لا يجري عليها فمع عدم الانحصار يصحّ الغسل عليها، أمّا معه فيسقط الغسل، لكن إذا غسّل حينئذٍ صحّ الغسل، وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوباً.
مسألة (7): يجزي تغسيل الميّت قبل برده.
مسألة (8): إذا تعذّر السدر والكافور فالأقوى وجوب تغسيله ثلاث مرّاتٍ بالماء القراح[4]، وينوي بالأوّلَين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور.
مسألة (9): يعتبر في كلٍّ من السدر والكافور أن لا يكون كثيراً بمقدارٍ يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة، ولا قليلًا بحيث لا يصدق أ نّه مخلوط بالسدر والكافور، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن يكون فيه شيء منهما إذا لم يصدق الخلط.
مسألة (10): إذا تعذّر الماء أو خِيفَ تناثر لحم الميّت بالتغسيل يُمِّمَ على
[1] مقصوده فيما إذا كان الموصى به تولّى التجهيز، بمعنى كونه بنظره، لا مباشرة الأعمال، وإلّا جاز له الردّ مطلقاً
[2] ليس إباحة الفضاء شرطاً في صحّة الغسل
[3] الكلام في مصبّ الغسالة، كما تقدّم في الوضوء
[4] الأحوط الجمع بين الغسل بالماء القراح بدلًا عن المتعذّر والتيمّم