غيره، حتّى المنذور في وقتٍ معيَّنٍ على الأقوى[1]، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، وكذلك المنذورة في وقتٍ معيَّن، ويجب عليها قضاء صلاة الآيات[2]، وصلاة الطواف، ونحوها من الصلوات غير المؤقّتة.
مسألة (21): الظاهر أ نّها تصحّ طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض، فإذا كانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صحّ، وتصحّ منها الأغسال المندوبة حينئذٍ، وكذلك الوضوء.
مسألة (22): يستحبّ لها التحشّي والوضوء في وقت كلّ صلاةٍ واجبة، والجلوس في مكانٍ طاهرٍ مستقبلةً القبلة ذاكرةً اللَّه تعالى، والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.
مسألة (23): يكره لها الخضاب بالحناء أو غيرها، وحمل المصحف، ولمس هامشه وما بين سطوره، وتعليقه.
[1] الظاهر أنّ حكم الحائض حكم غيرها في قضاء الصوم، وأ نّه يجب عليها قضاء الصوم المنذور في وقتٍ معيَّن
[2] الظاهر عدم وجوب قضائها على الحائض