المعلوم لها، والأقوى أن تضعه في أول الشهر، وليس للسيد أو الزوج منعها عنه، وإن كان الأحوط استحباباً لها الجمع بين أعمال الحائض والمستحاضة، وتغتسل في كلّ وقتٍ تحتمل النقاء إلى أن تطهر وتقضي صوم عادتها.
مسألة (13): إذا حصرت[1] وقت عادتها في عددٍ من أيام الشهر يزيد على أيام عادتها، كأن تذكّرت أنّ عادتها خمسة أيام- مثلًا- كانت في العشرة الاولى، فالأحوط إن لم يكن أقوى أن تضع العدد فيه، وأحوط منه أن يكون في أوّله.
مسألة (14): إذا ذكرت وقت عادتها ونسيت عددها[2]، أو كانت ذات عادةٍ وقتيةٍ لا عددية[3] لا يبعد الرجوع في العدد إلى الروايات، فتختار عدداً من
[1] صاحبة العادة العددية والوقتية إذا حفظت عدد عادتها ونسيت الوقت ولكنّها حصرته في الثلث الأول من الشهر- مثلًا- أدّى ذلك إلى تضييق دائرة الاحتياط، فإذا رأت الدم بغير الصفة أول الشهر وتجاوز العشرة لم يجب الاحتياط في تمام المدّة، بل في العشرة الاولى التي حصرت وقتها فيها وما بعدها يتعيّن كونه استحاضة
[2] هذه هي ذات العادة الحافظة لوقتها الناسية لعددها، وقد تقدّم حكمها
[3] ذات العادة الوقتية فقط إمّا أن ترى الدم في غير وقتها، أو تراه في وقتها، فهنا صورتان:
الاولى: أن ترى الدم في غير وقتها فلا تتحيّض إلّاإذا كان بصفة الحيض، وحينئذٍ فإن استمرّ بالصفة ثلاثة أيامٍ فهو حيض، وإن انقطع قبل تجاوز العشرة فكلّه حيض وإن لم يبقَ بالصفة، وإن تجاوز العشرة تحيّضت بالستِّ أو السبع، ولا ترجع إلى عادة أقاربها.
الثانية: أن ترى الدم في وقتها فهو حيض، سواء كان بصفة الحيض أوْ لا، ثمّ إذا استمرّ ولم يتجاوز العشرة فكلّه حيض، وإن تجاوز رجعت إلى الستِّ أو السبع، ولا ترجع إلى عادة أقاربها