بين الثلاثة إلى العشرة.
مسألة (11): الأقوى عدم ثبوت عادةٍ شرعيةٍ مركّبة، كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ثلاثة، وفي الرابع أربعة، فإنّها لا تكون ذات عادةٍ في شهر الفرد ثلاثة، وفي شهر الزوج أربعة، وكذا إذا رأت في شهرين متواليَين ثلاثة، وفي شهرين متواليَين أربعة، ثمّ شهرين متواليَين ثلاثة، ثمّ شهرين متواليَين أربعة، فإنّها لا تكون ذات عادةٍ في شهرين ثلاثةً وشهرين أربعة، وإن تكرّرت الكيفية المذكورة مراراً عديدة[1].
مسألة (12): الفاقدة للتمييز[2] إذا ذكرت عدد عادتها تامّاً ونسيت وقتها، أو كانت ذات عادةٍ عدديةٍ لا وقتية[3] تحيّضت من الشهر بمقدار العدد
__________________________________________________
– يتجاوز العشرة كان حيضاً، وإلّا كان استحاضة.
وأمّا الثالثة (وهي ناسية الوقت فقط مع تذكّر العدد) فإن لم تعلم بمصادفة الدم لوقت عادتها توقّف الحكم بالتحيّض على كون الدم بصفة الحيض، وحينئذٍ فيحكم بأ نّها حائض ما لم يتجاوز العشرة، فإن تجاوزها رجعت إلى عدد عادتها، وإذا علمت بمصادفة الدم لوقت عادتها كان اللازم هو الاحتياط فيما إذا تجاوز الدم العشرة، كما مرّ في ناسية الوقت والعدد، وكذلك فيما إذا لم يتجاوز ولم يكن بصفة الحيض، وأمّا إذا لم يتجاوز وكان كلّه بصفة الحيض، أو كان إلى ثلاثة أيامٍ بالصفة فهو كلّه حيض
[1] فيه إشكال، ولا يبعد تحقّق العادة إذا كان التكرار بدرجة توجب صدقها عرفاً، وكذلك أيّ تكرّرٍ يصدق عليه عرفاً أ نّه عادة
[2] هذه هي ناسية الوقت ذاكرة العدد، وقد عرفت حكمها فيما سبق
[3] ذات العادة عدداً لا وقتاً إذا رأت الدم فإن لم يكن بصفات الحيض لم تتحيّض ولو استمرّ ثلاثة أيام، وإن كان بصفات الحيض تحيّضت، فإن استمرّ ثلاثة أيامٍ بالصفة فهو حيض، وإذا لم يتجاوز العشرة فكلّه حيض وإن لم يبقَ بالصفة بعد الثلاث، وإذا تجاوز العشرة رجعت إلى عدد عادتها