إلى أن يحصل العلم بالوقت.
مسألة (11): إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى ثمّ تبيّن أ نّها وقعت قبل الوقت: فإن دخل الوقت في أثنائها ولو في التسليم صحّت، وإلّا بطلت، وكذا لو صلّى اعتماداً على البينة، أو أذان الثقة العارف، أو الظنّ في الغيم[1] وتبيّن الخلاف، وليس كذلك الحكم إذا صلّى غافلًا وتبيّن دخول الوقت في الأثناء. نعم، إذا تبيّن دخوله قبل الصلاة أجزأت، وكذا إذا صلّى برجاء دخول الوقت، وإذا صلّى ثمّ شكّ في دخوله أعاد.
مسألة (12): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب، وإذا عكس في الوقت المشترك[2] عمداً أعاد، وإذا كان سهواً لم يُعِد، وإذا كان جهلًا بالحكم فإشكال، والأقرب الصحّة إلّاإذا كان متردِّداً غير جازم[3].
مسألة (13): يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة[4]، كما إذا قدَّم العصر أو العشاء سهواً وذكر في الأثناء فإنّه يعدل إلى الظهر أو المغرب، ولا يجوز العكس، كما إذا صلّى الظهر أو المغرب وفيالأثناء ذكر أ نّه قد صلّاهما فإنّه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء.
مسألة (14): إنّما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في
[1] عرفت الإشكال في الاعتماد عليه
[2] لا فرق في ما سوف يذكره من الحكم بين أن يكون الإتيان في الوقت المشترك أو المختصّ بالاولى
[3] وغير معذور، وإلّا صحّت صلاته ولو كان متردِّداً
[4] بل يجب في المترتّبتين، كما في أمثلة المتن