ركوع الرابعة، وإلّا أتمّها عشاءً[1] وصلّى المغرب بعدها.
مسألة (15): يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر ومع رجائه، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت فالأحوط وجوباً الإعادة[2]. نعم، في التقية يجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذر، ولا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت[3].
مسألة (16): الأقوى جواز التطوّع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائيةً أو قضائيةً ما لم تتضيّق.
مسألة (17): إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعةٍ أو أزيد، ولو صلّى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها وعدم وجوب الإعادة، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين.
[1] بل الظاهر بطلانها إذا التفت إلى ذلك في الأثناء
[2] إذا كانت الصلاة العذرية مشتملةً على الإخلال بما يكون الإخلال به مبطلًا ولو من الجاهل
[3] كون التقية مقتضيةً للإجزاء مطلقاً محلّ إشكال