مسألة (7): وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظلّ الحادث به مثل سبعي الشاخص. ومنتهى وقت فضيلة العصر أربعة أسباعه، وأوّله: صيرورة الظلّ مثل سبعي الشاخص، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشَفق، وهو الحمرة المغربية، وهو أوّل وقت فضيلة العشاء، ويمتدّ إلى ثلث الليل. ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية، والغلس بها أوّل الفجر أفضل، كما أنّ التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل.
مسألة (8): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يبلغ الظلّ الحادث سبعي الشاخص[1]، ووقت نافلة العصر من أوّل وقتها إلى أن يبلغ الظلّ المذكور أربعة أسباع الشاخص، ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى ذهاب الحمرة المغربية[2]، ويمتدّ وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، ووقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل[3]، وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور، ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل ذلك. ووقت نافلة الليل منتصفه إلى الفجر الصادق، وأفضله السحر، والظاهر أ نّه السدس الأخير من الليل[4].
مسألة (9): يجوز تقديم نافلتَي الظهرين على الزوال يوم الجمعة، بل في غيره إذا علم أ نّه يشتغل عنها بشاغل فيجعلها في صدر النهار، ولا يبعد
[1] بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضة على الأقوى، وإن كان الأفضل بعد بلوغ الظلّ سُبع الشاخص تقديم الظهر، وبعد بلوغه سبعي الشاخص تقديم العصر، وتتأكّد أفضلية التقديم إذا تضاعف هذا المقدار
[2] الظاهر استمرار وقتها إلى آخر وقت الفريضة
[3] لايبعد ابتداء وقتها بابتداء وقت صلاة الليل
[4] بل الثلث الأخير